أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على استمرار جرائم سلطة اﻷسد بحق السوريين، في عملية ممنهجة تستهدف قمع الشعب، والسيطرة على كافة مفاصل الدولة.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم اﻷحد إنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال و3 نساء، قد تمَّ توثيقها في آذار من عام 2023.
وأضافت أنَّ قوات سلطة اﻷسد مستمرة في عمليات ابتزاز ذوي المعتقلين على الرغم من أوضاعهم الاقتصادية الكارثية، حيث ذكرت في تقرير من 20 صفحة، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة.
وأكد التقرير أنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لﻷسد، حيث تسيطر سلطته بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها.
وأوضح أن سلطة اﻷسد مسؤولة عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة اﻷمن منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، مؤكداً أن هذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى.
وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى سلطة اﻷسد، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، حيث سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام.
ويوجد العديد من النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.
ويخوّل بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق؛ الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان.
وبين التقرير أن سلطة اﻷسد تُصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون وتخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ تعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضعو لها مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية.
وكان دستور عام 2012 قد أكد أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة”، وأن “كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة”، وأن “العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه”، كما نهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص.