أدخل رأس النظام بشار الأسد، تعديلات على القانون رقم 10 المثير للجدل والخاص بملكية العقارات، تتيح لأصحاب الحقوق المزيد من الوقت لإثبات ملكيتهم بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.
وأعطى القانون رقم 10 الذي أقر في نيسان 2018، حكومة النظام الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب أو التي شيدت بدون موافقة رسمية أو سندات ملكية.
وفي بادئ الأمر أمهل القانون الناس 30 يوماً فقط، من بعد الإعلان رسمياً عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك والتقدم بطلب للحصول على تعويض وهو إطار زمني قالت منظمات إغاثية “إنه سيكون من المستحيل تقريبا على كل اللاجئين الوفاء به”.
وأصدر الأسد في وقت متأخر من يوم أمس الأحد القانون رقم 42، الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق المزيد من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
وبحسب القانون “فإن أصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري، غير مضطرين لإثبات ملكيتهم”.
فيما لم تعلن حكومة النظام حتى الآن، أي المناطق التي ترغب في تطويرها بموجب القانون رقم 10 ومن ثم فإن تأثير الإجراء أو مدى تأثيره على أصحاب الممتلكات لم يختبر بعد.
يذكر أن نصف عدد سكان سوريا والبالغ 22 مليون نسمة قبل الحرب، فروا من منازلهم، فيما سعى نحو خمسة ملايين للجوء في الخارج.
وبالنسبة للسوريين اللاجئين في الخارج فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لأحد الأصدقاء أو الأقارب في سوريا لتقديم طلبات نيابة عنهم يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل حتى لو كان لديهم جميع الوثائق السليمة.
ويتطلب الأمر أيضا الحصول على تصريح أمني وهو ما قد يعد مشكلة للذين للسورين في مناطق سيطرة الثوار.
وعبرت الدول المستضيفة للاجئين عن قلقها إزاء القانون رقم 10 قائلة إنه قد يمنع اللاجئين من العودة في حالة فقدان ممتلكاتهم في سوريا.
حلب اليوم/ رويترز