حددت وزارة العدل السورية المخالفات القانونية التي تمنع صاحبها من ممارسة حق الترشّح لعضوية مجلس الشعب أو غيرها، كما تمنعه من ممارسة الانتخاب.
وفي قرار نشرته وزارة العدل على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، ويعود تاريخ صدوره لمطلع الشهر الحالي، قالت إن الوزير مظهر الويس أصدر قراراً حدّد بموجبه الجنح الشائنة التي تعتبر مخلة بالثقة العامة والمانعة من ممارسة حق الترشح والانتخاب والمقيدة للحقوق أينما وردت في سائر القوانين.
وتشمل الجنح الواردة في قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949، وتخص ما يهدد أمن الدولة، بما في ذلك التجسس وحمل السلاح غير المرخص، ومحاولة الدخول إلى مكان محظور في قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، وما إلى ذلك.
وتشمل أيضا جنح السلامة العامة وجنح الإدارة العامة، مثل موظف أو شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو التعين، وقبل لنفسه أو لغيره هدية أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، وكذلك في حال قام بعمل مناف لوظيفته ويدعي أنه داخل في وظيفته، أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه.
ومن ذلك أيضا الجرائم المخلة بالإدارة القضائية، والجرائم التي تمس الدِّين والأسرة مثل تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية، أو الحث على الازدراء بإحدى تلك الشعار، أو التشويش عند القيام بإحدى الطقوس أو الاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد، بالإضافة للجرائم التي تخل بالأخلاق والآداب العامة، وتطال أيضا من حرم شخصا آخر من حريته الشخصية بأية وسيلة كانت.
ويمنع ايضا من الانتخاب والترشح إلى مجلس الشعب كل من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع، و كل من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة، وفق ما نقلته جريدة القدس العربي.
كما تطال القائمة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة، أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها، ويشمل القرار الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية وجرائم التموين المنصوص عليها في المرسوم 8 الصادر في عام 2021، وكذلك جرائم المخدرات التي تتعلق بزراعة المواد المخدرة أو صناعتها أو الاتجار بها، إضافة إلى جرائم السرقة واليمين الكاذبة والاغتصاب والدعارة والتهويل والتزوير وشهادة الزور.
يذكر أن المنع يشترط أن تكون قد صدرت بحق الشخص المُدان قرارات قضائية مبرمة عن محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في البلاد، وقد أزالت الوزارة المنع من الترشح عمن كان قد صدر بحقهم أحكام من محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية وسائر المحاكم الأخرى، وتم إلغاءها من قبل مجلس القضاء الأعلى، أو الأشخاص الذين أعيد لهم اعتبارهم وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذة، أو في حال صدور عفو عام يشمل كامل العقوبة المفروضة على المجرم.