• الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #

“بالقانون”.. سلطة اﻷسد تفرض التهجير على من تبقى من الفلسطينيين

إعلان موول
720150
  • سوريا
  • 2023/12/18
  • 4:46 م

وقت القراءة المتوقع: 8 دقائق

“بالقانون”.. سلطة اﻷسد تفرض التهجير على من تبقى من الفلسطينيين

الفلسطينيون يغادرون مخيم اليرموك قرب دمشق بشكل جماعي - أرشيفية

اتخذت سلطة اﻷسد تعديلات قانونية من شأنها زيادة العقبات أمام وجود الفلسطينيين في البلاد، ومستقبل بقاءهم، وتملكهم للعقارات فيها، بما يعزّز تهجيرهم من البلاد، وفقاً لبيان من رابطة المحامين السوريين اﻷحرار.

وقال التقرير إن القوانين السورية لم تكن تسمح للعرب أو الأجانب بالتملّك العقاري في سوريا وقد صدر القانون رقم 189 لعام 1952 وحظر إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عقاري في سوريا لأي شخص غير سوري، ثم أصدرت سلطة اﻷسد القانون رقم 11 لعام 2008 ويعتبر أول قانون يسمح بتملك العرب والأجانب ضمن شروط معقدة و من ثم أصدرت القانون رقم 11 لعام 2011 حيث سمح بتملك غير السوري بموجب شروط.

ويوجب القانون على العرب الراغبين بالتملك أن يكون التملك لصالح الأسرة لا الأفراد وأن تكون إقامة الأسرة في سوريا مشروعة بصرف النظر عن مدتها، أما بخصوص العقار، فيجب أن يكون عقاراً واحداً بقصد السكن الشخصي لتلك الأسرة، وأن يكون حاصلاً على التراخيص اللازمة وفقاً لنظام ضابطة البناء، وأيضاً، يجب أن يكون العقار بمثابة وحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحته المبنية عن 140 متراً مربعاً، ويتوجب الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية لإتمام عملية التملك.

وفي عام 2021 أصدرت سلطة اﻷسد القانون رقم 12 المتضمن تعديل القانون رقم 11 لعام 2011 وتضمن في أهم تعديلاته إلغاء حصر التملك بأسرة الأجنبي، بل أصبح بإمكان أي أجنبي تملك عقار واحد فقط، كما ألغت التعديلات شرط المساحة المطلوبة لتملك العقار، وأسقطت التعديلات أيضاً الفقرة التي أجازت لمجلس الوزراء صلاحية منح استثناءات في هذا الخصوص و ألغي الاستثناء المتعلق بموافقة وزير الداخلية بمنع غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار من التصرف به قبل مضي سنتين على اكتسابه الملكية.

وتدل التعديلات الجديدة على “وجود إستراتجية ونهج لدى سلطة اﻷسد بالتشجيع على تملك الأجانب في سوريا وذلك بتسهيل الشروط”، وفقاً للرابطة.

 
الإشكالية القانونية للفلسطينيين المقيمين في سوريا

تكمن الإشكالية القانونية للفلسطينيين المقيمين في سوريا في “التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب قرارات و تفسيرات القانون وخاصة في تفسير عبارة غير السوري”، وتصف الرابطة ذلك بـ”التخبط القانوني”.

وأوضحت أنه عند صدور القانون رقم 11 لعام 2011 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11567 لعام 2011  فقرة ب من المادة الأولى من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2011 على أنه (يقصد بعبارة – غير السوري – أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية )  و بالتالي يطبق القانون رقم 11 لعام 2011 على الفلسطينيين و يعاملون معاملة الأجانب في تملك العقارات في سوريا.

ولاحقاً تم تعديل الفقرة ب المذكورة أعلاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2484 لعام 2013 ونصه (يقصد بعبارة “غير السوري” أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم 260 لعام 1956 ).

وكان القانون رقم 260 العائد لعام 1956 قد تضمن في مادته الأولى: ( يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية).

وبالتالي فإن “الفلسطيني المستثنى من تطبيق أحكام قانون تنظيم تملك الحقوق العينية العقارية لغير السوريين رقم 11 لعام 2011 هو الفلسطيني المقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ 10/7/1956 وما قبل فقط وهذا الحكم ينطبق على الشخص وعلى فروعه مهما نزلوا ( الأبناء والأحفاد … ) ويتم إثبات تاريخ اللجوء الأول لرب الأسرة ببيان من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين أما الفلسطيني الذي لجأ إلى سوريا بعد تاريخ صدور القانون رقم 260 المشار إليه أعلاه فإنه يعامل معاملة ( غير سوري ) بالنسبة لجميع الحقوق ومنها قانون تملك الأجانب ويتطلب تثبيت ملكيته العقارية في سوريا لتوفر الشروط المنصوص عنها بالقانون رقم 11 لعام 2011”.

ولاحقاً في عام 2021 عندما صدر القانون رقم 12 لعام 2021 المتضمن تعديل القانون رقم 11 لعام 2011 – والكلام دائماً للرابطة – صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 تاريخ 19/9/2021 المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون وتضمن تعداد الحقوق العينية المقصودة بالقانون وتحديد المقصود بالإقامة المشروعة وتحديد مدتها بشرط الإقامة 3 سنوات متصلة أو 5 سنوات منفصلة على ألا تقل عن سنة وفي حال كان الأجنبي مولود لأم سورية يشترط فقط الإقامة مهما كانت المدة  وكرس استثناء الفلسطينيين الذين بحكم السوريين (المشار إليهم بالقانون رقم 260 لعام 1956 ).

وخلاصة اﻷمر فإن الفلسطيني المقيم في سوريا قبل عام 1956 كان مستثنىً ويحق له التملك شأنه شأن السوريين، أما في حال كان أقام بعد ذلك فهو بحاجة لترخيص وزارة الداخلية وشرط الإقامة مهما كانت المدة، حتى لو كان مولوداً لأم سورية.

وصدر حديثاً قرار مجلس الوزراء رقم 1011 لعام 2023 ونص على تعديل هو: (يقصد بعبارة – غير السوري – أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ) أي أنه استثنى الفلسطينيين المقيمين منذ عام 1956 وألغى استثنائهم السابق بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، وبالتالي سيعامل الفلسطينيون معاملة غير السوريين في تملك العقارات.

وأصبحت أمامهم شروط هي: أن “یكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن على وجه الاستقلال وأن یشكل وحدة سكنیة متكاملة، و أن يكون مرخصاَ وفق نظام ضابطة البناء، و بعد الحصول على ترخیص مسبق یصدر بقرار من وزیر الداخلیة، ولا یقبل طلب الإفراز الطابقي للعقار في حال قابلیته للإفراز”.

وأكدت الرابطة أن هذا القرار يؤثر سلباً من الناحية القانونية في “تغير المركز القانوني للفلسطينيين المقيمين في سوريا وتقويض الحقوق المدنية التي كانوا يتمتعون بها في مركز قانوني يعطيهم حقوق قريبة للمواطنة في التملك و تولي الوظائف العامة ماعدا حق الانتخاب والترشيح للبرلمان و الإدارات المحلية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي”.

يشار إلى أن ظروف التهجير و النزوح لأغلب الفلسطينيين تعقد إثبات ملكيتهم و تعزز عدم عودتهم مما يفرض واقع التهجير على من تبقى من الفلسطينيين الموجودين في سوريا.

الكلمات المفتاحية: أخبار سورياالسوريون الفلسطينيونالقانون السوريتملك اﻷجانب
إعلان موول
720150
455
المشاهدات

أحدث المقالات

الخليج العربي يتجه لإقامة منتدى اقتصادي مع سوريا

الخليج العربي يتجه لإقامة منتدى اقتصادي مع سوريا

2025-05-19
ارتفاع أسعار اللحوم بسبب تصدير الأغنام.. إنقاذ للمربّي من الخسارة وأعباء على المستهلكين

ارتفاع أسعار اللحوم بسبب تصدير الأغنام.. إنقاذ للمربّي من الخسارة وأعباء على المستهلكين

2025-05-19
مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا.. الأردن تدفع بالعلاقة مع دمشق نحو آفاق جديدة

مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا.. الأردن تدفع بالعلاقة مع دمشق نحو آفاق جديدة

2025-05-19

الأكثر قراءة

متى وكيف ستظهر نتائج رفع العقوبات الأمريكية عن السوريين؟

متى وكيف ستظهر نتائج رفع العقوبات الأمريكية عن السوريين؟

2025-05-14
ارتفاع تكلفة العودة إلى سوريا.. اتهامات لشركات الطيران بالابتزاز ومطالبات للحكومة بالتدخل

ارتفاع تكلفة العودة إلى سوريا.. اتهامات لشركات الطيران بالابتزاز ومطالبات للحكومة بالتدخل

2025-05-19
مواقف عربية داعمة لسوريا في قمة بغداد

مواقف عربية داعمة لسوريا في قمة بغداد

2025-05-17

“بالقانون”.. سلطة اﻷسد تفرض التهجير على من تبقى من الفلسطينيين

  • سوريا
  • ديسمبر 18, 2023
  • 4:46 م

وقت القراءة المتوقع: 8 دقائق

“بالقانون”.. سلطة اﻷسد تفرض التهجير على من تبقى من الفلسطينيين

الفلسطينيون يغادرون مخيم اليرموك قرب دمشق بشكل جماعي - أرشيفية

اتخذت سلطة اﻷسد تعديلات قانونية من شأنها زيادة العقبات أمام وجود الفلسطينيين في البلاد، ومستقبل بقاءهم، وتملكهم للعقارات فيها، بما يعزّز تهجيرهم من البلاد، وفقاً لبيان من رابطة المحامين السوريين اﻷحرار.

وقال التقرير إن القوانين السورية لم تكن تسمح للعرب أو الأجانب بالتملّك العقاري في سوريا وقد صدر القانون رقم 189 لعام 1952 وحظر إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عقاري في سوريا لأي شخص غير سوري، ثم أصدرت سلطة اﻷسد القانون رقم 11 لعام 2008 ويعتبر أول قانون يسمح بتملك العرب والأجانب ضمن شروط معقدة و من ثم أصدرت القانون رقم 11 لعام 2011 حيث سمح بتملك غير السوري بموجب شروط.

ويوجب القانون على العرب الراغبين بالتملك أن يكون التملك لصالح الأسرة لا الأفراد وأن تكون إقامة الأسرة في سوريا مشروعة بصرف النظر عن مدتها، أما بخصوص العقار، فيجب أن يكون عقاراً واحداً بقصد السكن الشخصي لتلك الأسرة، وأن يكون حاصلاً على التراخيص اللازمة وفقاً لنظام ضابطة البناء، وأيضاً، يجب أن يكون العقار بمثابة وحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحته المبنية عن 140 متراً مربعاً، ويتوجب الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية لإتمام عملية التملك.

وفي عام 2021 أصدرت سلطة اﻷسد القانون رقم 12 المتضمن تعديل القانون رقم 11 لعام 2011 وتضمن في أهم تعديلاته إلغاء حصر التملك بأسرة الأجنبي، بل أصبح بإمكان أي أجنبي تملك عقار واحد فقط، كما ألغت التعديلات شرط المساحة المطلوبة لتملك العقار، وأسقطت التعديلات أيضاً الفقرة التي أجازت لمجلس الوزراء صلاحية منح استثناءات في هذا الخصوص و ألغي الاستثناء المتعلق بموافقة وزير الداخلية بمنع غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار من التصرف به قبل مضي سنتين على اكتسابه الملكية.

وتدل التعديلات الجديدة على “وجود إستراتجية ونهج لدى سلطة اﻷسد بالتشجيع على تملك الأجانب في سوريا وذلك بتسهيل الشروط”، وفقاً للرابطة.

 
الإشكالية القانونية للفلسطينيين المقيمين في سوريا

تكمن الإشكالية القانونية للفلسطينيين المقيمين في سوريا في “التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب قرارات و تفسيرات القانون وخاصة في تفسير عبارة غير السوري”، وتصف الرابطة ذلك بـ”التخبط القانوني”.

وأوضحت أنه عند صدور القانون رقم 11 لعام 2011 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11567 لعام 2011  فقرة ب من المادة الأولى من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2011 على أنه (يقصد بعبارة – غير السوري – أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية )  و بالتالي يطبق القانون رقم 11 لعام 2011 على الفلسطينيين و يعاملون معاملة الأجانب في تملك العقارات في سوريا.

ولاحقاً تم تعديل الفقرة ب المذكورة أعلاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2484 لعام 2013 ونصه (يقصد بعبارة “غير السوري” أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم 260 لعام 1956 ).

وكان القانون رقم 260 العائد لعام 1956 قد تضمن في مادته الأولى: ( يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية).

وبالتالي فإن “الفلسطيني المستثنى من تطبيق أحكام قانون تنظيم تملك الحقوق العينية العقارية لغير السوريين رقم 11 لعام 2011 هو الفلسطيني المقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ 10/7/1956 وما قبل فقط وهذا الحكم ينطبق على الشخص وعلى فروعه مهما نزلوا ( الأبناء والأحفاد … ) ويتم إثبات تاريخ اللجوء الأول لرب الأسرة ببيان من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين أما الفلسطيني الذي لجأ إلى سوريا بعد تاريخ صدور القانون رقم 260 المشار إليه أعلاه فإنه يعامل معاملة ( غير سوري ) بالنسبة لجميع الحقوق ومنها قانون تملك الأجانب ويتطلب تثبيت ملكيته العقارية في سوريا لتوفر الشروط المنصوص عنها بالقانون رقم 11 لعام 2011”.

ولاحقاً في عام 2021 عندما صدر القانون رقم 12 لعام 2021 المتضمن تعديل القانون رقم 11 لعام 2011 – والكلام دائماً للرابطة – صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 تاريخ 19/9/2021 المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون وتضمن تعداد الحقوق العينية المقصودة بالقانون وتحديد المقصود بالإقامة المشروعة وتحديد مدتها بشرط الإقامة 3 سنوات متصلة أو 5 سنوات منفصلة على ألا تقل عن سنة وفي حال كان الأجنبي مولود لأم سورية يشترط فقط الإقامة مهما كانت المدة  وكرس استثناء الفلسطينيين الذين بحكم السوريين (المشار إليهم بالقانون رقم 260 لعام 1956 ).

وخلاصة اﻷمر فإن الفلسطيني المقيم في سوريا قبل عام 1956 كان مستثنىً ويحق له التملك شأنه شأن السوريين، أما في حال كان أقام بعد ذلك فهو بحاجة لترخيص وزارة الداخلية وشرط الإقامة مهما كانت المدة، حتى لو كان مولوداً لأم سورية.

وصدر حديثاً قرار مجلس الوزراء رقم 1011 لعام 2023 ونص على تعديل هو: (يقصد بعبارة – غير السوري – أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ) أي أنه استثنى الفلسطينيين المقيمين منذ عام 1956 وألغى استثنائهم السابق بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، وبالتالي سيعامل الفلسطينيون معاملة غير السوريين في تملك العقارات.

وأصبحت أمامهم شروط هي: أن “یكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن على وجه الاستقلال وأن یشكل وحدة سكنیة متكاملة، و أن يكون مرخصاَ وفق نظام ضابطة البناء، و بعد الحصول على ترخیص مسبق یصدر بقرار من وزیر الداخلیة، ولا یقبل طلب الإفراز الطابقي للعقار في حال قابلیته للإفراز”.

وأكدت الرابطة أن هذا القرار يؤثر سلباً من الناحية القانونية في “تغير المركز القانوني للفلسطينيين المقيمين في سوريا وتقويض الحقوق المدنية التي كانوا يتمتعون بها في مركز قانوني يعطيهم حقوق قريبة للمواطنة في التملك و تولي الوظائف العامة ماعدا حق الانتخاب والترشيح للبرلمان و الإدارات المحلية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي”.

يشار إلى أن ظروف التهجير و النزوح لأغلب الفلسطينيين تعقد إثبات ملكيتهم و تعزز عدم عودتهم مما يفرض واقع التهجير على من تبقى من الفلسطينيين الموجودين في سوريا.

الكلمات المفتاحية: أخبار سورياالسوريون الفلسطينيونالقانون السوريتملك اﻷجانب
455
المشاهدات

أحدث المقالات

الخليج العربي يتجه لإقامة منتدى اقتصادي مع سوريا

الخليج العربي يتجه لإقامة منتدى اقتصادي مع سوريا

2025-05-19
ارتفاع أسعار اللحوم بسبب تصدير الأغنام.. إنقاذ للمربّي من الخسارة وأعباء على المستهلكين

ارتفاع أسعار اللحوم بسبب تصدير الأغنام.. إنقاذ للمربّي من الخسارة وأعباء على المستهلكين

2025-05-19
مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا.. الأردن تدفع بالعلاقة مع دمشق نحو آفاق جديدة

مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا.. الأردن تدفع بالعلاقة مع دمشق نحو آفاق جديدة

2025-05-19

الأكثر قراءة

متى وكيف ستظهر نتائج رفع العقوبات الأمريكية عن السوريين؟

متى وكيف ستظهر نتائج رفع العقوبات الأمريكية عن السوريين؟

2025-05-14
ارتفاع تكلفة العودة إلى سوريا.. اتهامات لشركات الطيران بالابتزاز ومطالبات للحكومة بالتدخل

ارتفاع تكلفة العودة إلى سوريا.. اتهامات لشركات الطيران بالابتزاز ومطالبات للحكومة بالتدخل

2025-05-19
مواقف عربية داعمة لسوريا في قمة بغداد

مواقف عربية داعمة لسوريا في قمة بغداد

2025-05-17

“بالقانون”.. سلطة اﻷسد تفرض التهجير على من تبقى من الفلسطينيين

  • سوريا
  • ديسمبر 18, 2023
  • 4:46 م
“بالقانون”.. سلطة اﻷسد تفرض التهجير على من تبقى من الفلسطينيين

الفلسطينيون يغادرون مخيم اليرموك قرب دمشق بشكل جماعي - أرشيفية

اتخذت سلطة اﻷسد تعديلات قانونية من شأنها زيادة العقبات أمام وجود الفلسطينيين في البلاد، ومستقبل بقاءهم، وتملكهم للعقارات فيها، بما يعزّز تهجيرهم من البلاد، وفقاً لبيان من رابطة المحامين السوريين اﻷحرار.

وقال التقرير إن القوانين السورية لم تكن تسمح للعرب أو الأجانب بالتملّك العقاري في سوريا وقد صدر القانون رقم 189 لعام 1952 وحظر إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عقاري في سوريا لأي شخص غير سوري، ثم أصدرت سلطة اﻷسد القانون رقم 11 لعام 2008 ويعتبر أول قانون يسمح بتملك العرب والأجانب ضمن شروط معقدة و من ثم أصدرت القانون رقم 11 لعام 2011 حيث سمح بتملك غير السوري بموجب شروط.

ويوجب القانون على العرب الراغبين بالتملك أن يكون التملك لصالح الأسرة لا الأفراد وأن تكون إقامة الأسرة في سوريا مشروعة بصرف النظر عن مدتها، أما بخصوص العقار، فيجب أن يكون عقاراً واحداً بقصد السكن الشخصي لتلك الأسرة، وأن يكون حاصلاً على التراخيص اللازمة وفقاً لنظام ضابطة البناء، وأيضاً، يجب أن يكون العقار بمثابة وحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحته المبنية عن 140 متراً مربعاً، ويتوجب الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية لإتمام عملية التملك.

وفي عام 2021 أصدرت سلطة اﻷسد القانون رقم 12 المتضمن تعديل القانون رقم 11 لعام 2011 وتضمن في أهم تعديلاته إلغاء حصر التملك بأسرة الأجنبي، بل أصبح بإمكان أي أجنبي تملك عقار واحد فقط، كما ألغت التعديلات شرط المساحة المطلوبة لتملك العقار، وأسقطت التعديلات أيضاً الفقرة التي أجازت لمجلس الوزراء صلاحية منح استثناءات في هذا الخصوص و ألغي الاستثناء المتعلق بموافقة وزير الداخلية بمنع غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار من التصرف به قبل مضي سنتين على اكتسابه الملكية.

وتدل التعديلات الجديدة على “وجود إستراتجية ونهج لدى سلطة اﻷسد بالتشجيع على تملك الأجانب في سوريا وذلك بتسهيل الشروط”، وفقاً للرابطة.

 
الإشكالية القانونية للفلسطينيين المقيمين في سوريا

تكمن الإشكالية القانونية للفلسطينيين المقيمين في سوريا في “التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب قرارات و تفسيرات القانون وخاصة في تفسير عبارة غير السوري”، وتصف الرابطة ذلك بـ”التخبط القانوني”.

وأوضحت أنه عند صدور القانون رقم 11 لعام 2011 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11567 لعام 2011  فقرة ب من المادة الأولى من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2011 على أنه (يقصد بعبارة – غير السوري – أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية )  و بالتالي يطبق القانون رقم 11 لعام 2011 على الفلسطينيين و يعاملون معاملة الأجانب في تملك العقارات في سوريا.

ولاحقاً تم تعديل الفقرة ب المذكورة أعلاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2484 لعام 2013 ونصه (يقصد بعبارة “غير السوري” أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم 260 لعام 1956 ).

وكان القانون رقم 260 العائد لعام 1956 قد تضمن في مادته الأولى: ( يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية).

وبالتالي فإن “الفلسطيني المستثنى من تطبيق أحكام قانون تنظيم تملك الحقوق العينية العقارية لغير السوريين رقم 11 لعام 2011 هو الفلسطيني المقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ 10/7/1956 وما قبل فقط وهذا الحكم ينطبق على الشخص وعلى فروعه مهما نزلوا ( الأبناء والأحفاد … ) ويتم إثبات تاريخ اللجوء الأول لرب الأسرة ببيان من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين أما الفلسطيني الذي لجأ إلى سوريا بعد تاريخ صدور القانون رقم 260 المشار إليه أعلاه فإنه يعامل معاملة ( غير سوري ) بالنسبة لجميع الحقوق ومنها قانون تملك الأجانب ويتطلب تثبيت ملكيته العقارية في سوريا لتوفر الشروط المنصوص عنها بالقانون رقم 11 لعام 2011”.

ولاحقاً في عام 2021 عندما صدر القانون رقم 12 لعام 2021 المتضمن تعديل القانون رقم 11 لعام 2011 – والكلام دائماً للرابطة – صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 تاريخ 19/9/2021 المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون وتضمن تعداد الحقوق العينية المقصودة بالقانون وتحديد المقصود بالإقامة المشروعة وتحديد مدتها بشرط الإقامة 3 سنوات متصلة أو 5 سنوات منفصلة على ألا تقل عن سنة وفي حال كان الأجنبي مولود لأم سورية يشترط فقط الإقامة مهما كانت المدة  وكرس استثناء الفلسطينيين الذين بحكم السوريين (المشار إليهم بالقانون رقم 260 لعام 1956 ).

وخلاصة اﻷمر فإن الفلسطيني المقيم في سوريا قبل عام 1956 كان مستثنىً ويحق له التملك شأنه شأن السوريين، أما في حال كان أقام بعد ذلك فهو بحاجة لترخيص وزارة الداخلية وشرط الإقامة مهما كانت المدة، حتى لو كان مولوداً لأم سورية.

وصدر حديثاً قرار مجلس الوزراء رقم 1011 لعام 2023 ونص على تعديل هو: (يقصد بعبارة – غير السوري – أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ) أي أنه استثنى الفلسطينيين المقيمين منذ عام 1956 وألغى استثنائهم السابق بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، وبالتالي سيعامل الفلسطينيون معاملة غير السوريين في تملك العقارات.

وأصبحت أمامهم شروط هي: أن “یكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن على وجه الاستقلال وأن یشكل وحدة سكنیة متكاملة، و أن يكون مرخصاَ وفق نظام ضابطة البناء، و بعد الحصول على ترخیص مسبق یصدر بقرار من وزیر الداخلیة، ولا یقبل طلب الإفراز الطابقي للعقار في حال قابلیته للإفراز”.

وأكدت الرابطة أن هذا القرار يؤثر سلباً من الناحية القانونية في “تغير المركز القانوني للفلسطينيين المقيمين في سوريا وتقويض الحقوق المدنية التي كانوا يتمتعون بها في مركز قانوني يعطيهم حقوق قريبة للمواطنة في التملك و تولي الوظائف العامة ماعدا حق الانتخاب والترشيح للبرلمان و الإدارات المحلية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي”.

يشار إلى أن ظروف التهجير و النزوح لأغلب الفلسطينيين تعقد إثبات ملكيتهم و تعزز عدم عودتهم مما يفرض واقع التهجير على من تبقى من الفلسطينيين الموجودين في سوريا.

  • أخبار سوريا, السوريون الفلسطينيون, القانون السوري, تملك اﻷجانب

أحدث المقالات

الخليج العربي يتجه لإقامة منتدى اقتصادي مع سوريا

الخليج العربي يتجه لإقامة منتدى اقتصادي مع سوريا

2025-05-19
ارتفاع أسعار اللحوم بسبب تصدير الأغنام.. إنقاذ للمربّي من الخسارة وأعباء على المستهلكين

ارتفاع أسعار اللحوم بسبب تصدير الأغنام.. إنقاذ للمربّي من الخسارة وأعباء على المستهلكين

2025-05-19
مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا.. الأردن تدفع بالعلاقة مع دمشق نحو آفاق جديدة

مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا.. الأردن تدفع بالعلاقة مع دمشق نحو آفاق جديدة

2025-05-19

الأكثر قراءة

متى وكيف ستظهر نتائج رفع العقوبات الأمريكية عن السوريين؟

متى وكيف ستظهر نتائج رفع العقوبات الأمريكية عن السوريين؟

2025-05-14
ارتفاع تكلفة العودة إلى سوريا.. اتهامات لشركات الطيران بالابتزاز ومطالبات للحكومة بالتدخل

ارتفاع تكلفة العودة إلى سوريا.. اتهامات لشركات الطيران بالابتزاز ومطالبات للحكومة بالتدخل

2025-05-19
مواقف عربية داعمة لسوريا في قمة بغداد

مواقف عربية داعمة لسوريا في قمة بغداد

2025-05-17

تردد البث الفضائي:

NILESAT
HD  12688-27500/V عامودي

SD  11555-27500/V عامودي

  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع
  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع

جميع الحقوق محفوظة لقناة حلب اليوم

All Rights Reserved © 2025

تردد البث الفضائي:

NILESAT

SD  11559-27500/V عامودي

  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع
  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع

جميع الحقوق محفوظة لقناة حلب اليوم

All Rights Reserved © 2025

Facebook Youtube Instagram Tiktok Rss

Add New Playlist

لا توجد نتائج
رؤية كل النتائج
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #