أصدر رئيس النظام، “بشار الأسد”، اليوم الأحد، مرسوماً تشريعياً يقضي بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، حسبما نقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام.
وجاء في نص المرسوم، أن المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات قبل تاريخ صدوره.
وتدرج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح “عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي”.
وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي، تبعاً للمرسوم.
وشمل مرسوم العفو أيضاً جرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو سلمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم.
وتضمن عفوًا بثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات، وخفض عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي، واستثنى مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع.
ولم يشمل أيضاً مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة، كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار.
ولم يشمل مرسوم العفو الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.