أفادت صحيفة الوطن الموالية أن إدارة مصرف سوريا المركزي التابعة للنظام، أصدرت تعميما ألزمت من خلاله، الجهات المخولة بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات، أن تجري عمليات البيع والشراء عن طريق فروع أحد المصارف في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن التعميم نص على أنه “عند توثيق العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن، فإنه يطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سوريا تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً”.
وأوضح التعميم وفق الصحيفة أنه “يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرف وفق الإجراءات المتبعة”.
وأشارت الصحيفة أنه “لا يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك”.ز
يشار إلى أن النظام أصدر عدة قرارات للحد من تداول الدولار في الأوساط التجارية في سوريا عقب الهبوط الكبير لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ليرة سورية.