صورة أرشيفية
أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات و المركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق إشعارٍ بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وبحسب القرار الصادر عن المجلس تُقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً.
وأكد المجلس أن القرار يشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين ويسهل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وطالب القرار بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة واستكمال الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب.
هذا وتعاني الليرة السورية انخفاضاً حاداً أمام الدولار الأمريكي مما دفع النظام للقيام بعدة خطوات يحصر من خلالها تصريف الدولار ضمن مصارفه، وبحسب السعر الذي يراه رغم أنه أقل من السعر الحقيقي لصرف الدولار في الأسواق المحلية.