الصورة تعبيرية
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها إن نظام الأسد “يعاقب أسرا بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرَجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة”.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور الحكومة السورية بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض، على سوريا أن تتوقف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي”.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت استخدام نظام الأسد لغة فضفاضة في “قانون مكافحة الإرهاب” لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي.
وقالت المنظمة إن المرسوم 63 يعطي السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، حتى عندما لا يُتهمون بأي جريمة.
وأكدت المنظمة أن معاقبة الأشخاص على أساس علاقتهم الأسرية مع المتهم، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، يعتبر عقاباً جماعياً يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين.
وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها جاء بناء على مقابلات مع 4 أشخاص طالهم هذا المرسوم، وقريب أحد الأشخاص، وموظف سابق في تسجيل أراضٍ، منوة إلى أن هذه القضايا شملت سكانا سابقين في الغوطة، وحلب، وريف دمشق، أي المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بين عامي 2014 و2019.
وطالبت المنظمة حكومة النظام بـ “إنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم”.