أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قائمة تحدد جملة الشروط الواجب توافرها لعضوية الهيئات الناخبة، بالنسبة للراغبين بالترشح.
وشملت اللائحة التي صدرت مساء أمس الاثنين، ستة عشر شرطًا، حيث يأتي ذلك استكمالًا لمرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأربعاء الماضي، صادق فيه على النظام الانتخابي المؤقت للمجلس، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 210 أعضاء، يُعيّن ثلثهم رئيس البلاد.
واشترطت اللجنة أن يكون المرشح سوري الجنسية قبل تاريخ 1 أيار، بما في ذلك المواطنون المشمولون بالقرار رقم 49 لعام 2011، وأن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو أن يكون مقيمًا فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011.
كما يُشترط في المرشح أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، مع تاريخ صدور هذا القرار، وأن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية، وبحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا بجرم أو جناية مخلة بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي والأمني.
كما يمنع من الترشح لمجلس الشعب كل من كان قد ترشح لانتخابات الرئاسة بعد عام 2011، وكل من كان عضوًا في مجلس الشعب أو مرشحًا له في الفترة ما بعد عام 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه.
ويجب ألا يكون المرشح من مؤيدي وداعمي النظام البائد بأي شكل من الأشكال، ولا يكون من دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج. وحظرت اللجنة على المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الترشح، كما يشمل ذلك كل من شغل منصب وزير أو محافظ أو كان نائبًا أو معاونًا لأي منهما.
أما بالنسبة للشهادات، فقد اشترطت اللجنة أن يكون المرشح حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات، وأن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئات الأعيان.
وينص المرسوم رقم (143) لعام 2025، الصادر في 20 من الشهر الجاري، على أن تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التوزيع السكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر. ويُحصر الترشح لعضوية مجلس الشعب بأعضاء الهيئات الناخبة المعتمدة في القوائم النهائية، وضمن دوائرهم الانتخابية.
وتعتمد اللجنة العليا نموذجاً لطلب الترشح، ويُقر المرشح فيه بما يلي: “استمرار توفر شروط عضوية الهيئة الناخبة فيه. والالتزام بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب وأي وظيفة عامة أخرى، باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات”.