أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل العشرات من المدنيين في عموم البلاد، خلال شهر نيسان المنصرم، معظمهم قضوا على يد سلطة الأسد.
وقال التقرير الصادر اليوم الخميس إنَّ 68 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2024 بينهم 13 طفلاً و3 سيدة و9 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثق خمس اعتداءات على مراكز حيوية بينهم مدرستان.
ورصد تقرير الشبكة الذي جاء في 22 صفحة حصيلة الضحايا في نيسان، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث.
كما أكدت الشبكة أن وزير العدل في الحكومة التابعة لسلطة الأسد أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم.
وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
وفي سياق متصل أكدت الشبكة أن سلطة الأسد تستهدف اللاجئين السوريين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال، محذرة من استمرار عمليات الترحيل.
وقالت في تقريرها الصادر اليوم الخميس إنَّ ما لا يقل عن 212 حالة احتجاز تعسفي بينهم 12 طفلاً و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في نيسان 2024، وأشارت إلى أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة.
وبحسب التقرير فإن سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء المواطنيها، وقالت الشبكة إن سلطة الأسد تتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنها صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنها من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي.
وأضاف التقرير أن السلطة شرعنت جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم.
ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
وسجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 174 منها إلى حالات اختفاء قسري كانت 98 منها على يد قوات الأسد، بينهم 2 سيدة، و62 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما سجَّل التقرير 41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 طفلا و2 سيدة، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في نيسان حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم حمص، ثم دمشق، ثم إدلب والحسكة ثم درعا.
كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في نيسان، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى سلطة الأسد، مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
وأشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.