أكدت رابطة المحامين السوريين اﻷحرار، في بيان، أن سلطة اﻷسد تقنّن مصادرة أموال المواطنين في “محاولة لتوسيع صلاحية وزارة المالية ومجلس الوزراء في الحجز ومصادرة والتصرف بأموال السوريين”.
ويأتي بيان الرابطة عقب إقرار ما يسمى “مجلس الشعب” قانوناً يسمح بـ”إدارة واستثمار الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم (غير قابل للطعن)، سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده”.
وأوضحت الرابطة أن القانون الجديد يخوّل وزارة المالية في سلطة اﻷسد وضع يدها على الأموال المنقولة وغير المنقولة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، والتي ستكون “إدارتها واستثمارها” لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
أما في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة فستبقى خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات.
كما يقتضي القانون نقل ملكية الأموال المذكورة سابقاً إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص، ودون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم.
ولم يكن هذا القانون اﻷول من نوعه في سياق مصادرة الأموال والممتلكات، فقد “عمدت سلطة اﻷسد إلى إصدار عدة قوانين ومراسيم تشريعية تسمح بالحجز والمصادرة” – بحسب بيان الرابطة – منها “قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012″، الذي يفوض في المادة 11 منه النائب العام المختص أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من “يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية”.
وتُوجّه تهم “اﻹرهاب” من قبل الأفرع الأمنية للمعارضين وتقوم بمخاطبة وزير المالية للحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وإحالتهم إلى “محكمة الإرهاب” المعفاة من التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما أن الأحكام الصادرة عن “محكمة الإرهاب” بصفة غيابية لا تخضع لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد “سلم نفسه طواعية”، وهو أمر صعب التنفيذ.
وكانت سلطة اﻷسد قد أصدرت المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2013؛ وهما يتيحان الحجز الاحتياطي الإداري من قبل وزارة المالية بالاستناد إلى قانون “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، باعتماد معيار (حالة الاشتباه) في الشخص وقبل صدور حكم قضائي “مما يضع المحجوز عليه تحت نفوذ الهيئة التنفيذية ويعطي هذه الهيئة أداة للانتقام من السوريين المعارضين خارج نطاق القضاء ووسيلة ابتزاز الأشخاص المحجوز عليهم مالياً”، وفقاً للبيان.
ويُمكن استخدام ذلك الحجز كأداة ضغط على السوريين خاصة أن هذه الإجراءات تتم خارج إطار المراجع القضائية المختصة وغالبا ما يكون المعارضون خارج سوريا أو في المناطق الخارجة عن سيطرة اﻷسد مما يمنعهم من الاعتراض على هذه القرارات أمام المحاكم لعدم قدرتهم على الوصول إليها في الوقت المحدد وضمن المدد القانونية الممنوحة لهم، مع عدم استطاعتهم توكيل محامين بسبب اشتراط موافقة أمنية مسبقة للسماح بهذه الوكالات، أي أن الحجز الإداري هو أحد وسائل “تشريع مصادرة أموال وممتلكات السوريين”.
وكانت سلطة اﻷسد قد عدلت قانون الخدمة العسكرية في 2019، ليسمح بالحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”المكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات خدمة العلم ضمن المهلة المحددة”، والذي يبلغ ثمانية آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية، مع السجن لمدة سنة وغرامة سنوية على التأخير.