اتخذت المحكمة الدستورية التركية قراراً، يتعلق بقضية اللاجئ السوري، عبد الكريم الحمود، وذلك بعد أن تم ترحيله قسراً خارج البلاد.
وجاء في نص قرار المحكمة، اليوم الأربعاء، أن الحمود تعرّض لسوء معاملة من خلال إجباره على توقيع استمارة طلب “العودة الطوعية” إلى بلده.
وبحسب القرار، فإنه بعد أن تقرّر وضع الحمود رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر على أساس أنه يشكّل خطراً على النظام العام، وتم اتخاذ قرار ترحيل بحقه، طلب محامي مقدّم الطلب إلغاء أمر الاعتقال الإداري.
كما رفع المحامي دعوى أمام المحكمة الإدارية يُطلب فيها إلغاء قرار الترحيل، وذلك بناءً على استمارة طلب “العودة الطوعية”، حيث تم السماح لمقدّم الطلب بالخروج من البوابة الحدودية إلى بلده الأصلي دون انتظار نتيجة القضية.
وفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية نيابة عن مقدّم الطلب، والتي يطلب فيها إلغاء قرار الترحيل، تم وقف التنفيذ في البداية – بعد مغادرة مقدّم الطلب تركيا – ثم صُدّر قرار الإلغاء النهائي، تبعاً للقرار.
ووفقاً لقرار المحكمة، فإنه عندما تم التوقيع على استمارة “العودة الطوعية”، لم يتم إبلاغ محامي مقدّم الطلب، كما لم يكن أي ممثل لمنظمة غير حكومية دولية أو تركية حاضراً.
وأضاف القرار: “في واقع الأمر، لا يوجد توقيع لمحامي مقدّم الطلب أو ممثل المنظمة غير الحكومية على النموذج. لكن جاء في تعميم وزارة الداخلية حول هذا الموضوع أنه سيتم توقيع النموذج من قبل ممثل المنظمة الدولية أو الوطنية غير الحكومية وكذلك الأجنبي الذي يريد العودة”.
وضمن تقييمات المحكمة، أشارت إلى أنه من المفهوم أن مقدّم الطلب لم يكن على علم كافِ بالخطر الحقيقي المقبول في قرار الترحيل، وأنه لا يمكن القول بأنه عاد إلى بلده الأصلي بوعي وطواعية.
ولهذه الأسباب قرّرت المحكمة الدستورية انتهاك الحق في الانصاف الفعّال فيما يتعلق بالحق في الحياة وحظر سوء المعاملة.
كما غرّمت المحكمة الموظف الذي أجبر اللاجئ السوري على توقيع الاستمارة بمبلغ قدّره 50 ألف ليرة كتعويض معنوي له، إضافة إلى مبلغ 9 آلاف ليرة تعويضاً عن نفقات المحكمة.