أصدر نظام اﻷسد قراراً جديداً حول الشروط المطلوبة لإجراء معاملة “تثبيت الوفاة” في الدوائر التابعة لحكومته، من ضمنها موافقة أفرعه اﻷمنية، والتي تعد بنداً أساسياً في معظم المعاملات القانونية لدى دوائره.
ونشرت “وزارة العدل” في حكومة الأسد قراراً يتضمّن خمسة شروط للحصول على “شهادة الوفاة” أبرزها “الموافقة الأمنية”، حيث يُكلّف فرع الأمن الجنائي بـ”مخاطبة باقي الفروع الأمنية لمعرفة فيما إذا كان لديهم معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته أو الحصول على موافقة منهم بذلك”.
ويطلب القرار من “القضاة ذوي الاختصاص” التأكد من توافر أربعة إثباتات أخرى إضافة لما سبق؛ وهي: “إدخال النيابة العامة بدعاوى تثبيت الوفاة، وتنظيم ضبط شرطة أصولي بواقعة الوفاة مع التثبت من هذه الواقعة، ومخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان وجود حركة للشخص المطلوب تثبيت وفات، وهالحصول على بيان أصولي من مختار المحلة يشهد فيه على صحة الوفاة وتأكيدها”.
وذكر “التعميم 22″ الصادر عن وزارة العدل أن القرار اتُّخذ بسبب وجود بعض النقص في الإجراءات القانونية و”انحدار تلك المخالفات إلى وقائع جرمية نص المشرع الجزائي على منعها واعتبارها خرقاً للتشريع الجزائي”.
ويتعلّق هذا القرار – وفقاً لحقوقيين – بملف المغيّبين قسرياً في سجون اﻷسد والمفقودين الذين يرفض النظام تزويد ذويهم بمعلومات عنهم، حيث أن بعض الغائبين ممن يظن أقرباؤهم أنهم توفوا، قد يكونون قابعين في سجون النظام، فضلاً عن موت العديد منهم تحت التعذيب.