وبحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية فإن “قانون بشار الأسد يعطي لوزير الأوقاف الصلاحية بتعيين مفتي “الجمهورية العربية السورية”، على أن تكون مدة تولي المفتي لمنصبه ثلاثة سنوات قابلة للتمديد”.
كما يتيح القانون، بحسب “سانا” لوزارة الأوقاف التحكم في مؤسسات مالية وتربوية، بالإضافة للتحكم بالإنتاج الفني والثقافي”.
وتضمن القانون تحذيراً واضحاً بعدم استخدام منابر الجوامع لأغراض سياسية، كما حذّر المدرسين الدينيين من إثارة الفتن الطائفية، أو الانتماء إلى أحزاب محظورة أو غير مرخصة.
ويأتي هذا القانون بعد جدل واسع، تسبب به، مرسوم أصدره رأس النظام بشار الأسد، حمل الرقم 16، ما دفع مجلس الشعب لعقد جلسة لمناقشة المرسوم التشريعي.
ونوّه عضو مجلس الشعب في برلمان النظام “عارف الشعال” إلى أنّ المرسوم التشريعي رقم 16، الذي أصدره بشار الأسد، يحمل عيباً دستورياً، لم يحدث في سوريا من قبل، على حدّ وصفه.
وأشار “الشعال” في منشور على صفحته في فيسبوك، إلى أنّ تسمية القانون بمرسوم، هو أمر خاطئ، لأنه لم يُعرض على مجلس الشعب قبل إصداره. وهذا ما دفع أعضاء “مجلس الشعب” إلى اقتراح تعديل تسميته إلى قانون، وهذا ما وقّع عليه الأسد.
كما قال عضو مجلس الشعب “نبيل صالح” في منشور على فيسبوك إن “ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على 26 تعديلاً من مواد المرسوم”، مشيراً إلى أنهم نجحوا بحذف خمس مواد أساسية منه، وإضافة مادتين.
واستبدلت بحسب التديل تسمية “الفريق الديني الشبابي” إلى ”الأئمة الشباب”، ورفع سنّ تكليف الخطابة من 18 إلى 22 عاماً.
وكان رأس النظام بشار الأسد قدر أصدر مرسوماً تشريعياً من 37 صفحة، في 20 أيلول الماضي، لتنظيم عمل وزارة الأوقاف.