أصدر مجلس الإفتاء في المجلس الإسلامي السوري، فتوى يوضح فيها حكم القتل بدافع الشرف، وذلك بعد تكرر حالات القتل في الشمال السوري.
وأوضح المجلس أن القتل بدافع الشرف له ثلاث صور، الأولى “أن يفاجأ الشخص بزوجته أو إحدى محارمه كأخته أو ابنته متلبسة بجريمة الزنا مع رجل أجنبي فيقوم بقتل الفاعل وقد يقتلهما معاً، فإذا أقام القاتل بينة على جريمة التلبس بالزنا بالشهود أو بإقرار أولياء المقتول، فأقوال الفقهاء على عدم القصاص من القاتل على أساس الدفاع عن حق الله، ومن باب الغيرة المنسجمة مع الفطرة، ولأنه داهمه غضب لا يستطيع أن ينفك عنه، ويمكن أن يعاقب أو يعزر بما هو دون القصاص، والمحاكم تراعي هذه الحالة النفسية فتخفف الحكم عن القاتل قدر الإمكان، وأما إن لم يُقم البينة، فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقتص منه، حفظاً للنفوس ومنعاً لقتلها بالظنون والشكوك في غير محلها، وقيل: لا يقتص، وهذا أمرٌ راجع لنظر القاضي وتقديره”.
وتابع أن الصورة الثانية ” أن يقتل زوجته بمجرد الاتهام بالزنا من غير بينة، فإن قتلها فحكمه القصاص بالإجماع، إذ كان يجب عليه الإتيان بأربعة شهود يشهدون الشهادة الشرعية المعتبرة في الزنا أو يلاعنها، ومثل ذلك إذا اتهم أخته أو ابنته من غير بينة فلا يجوز له الإقدام على عقوبتها فضلاً عن قتلها، وإن كثيراً من حالات القتل بادعاء الحفاظ على شرف العائلة تكون المرأة فيها مظلومة ظلماً شديداً، فقد تقتل لمجرد الشك في تصرفاتها”.
أما الصورة الثالثة وفقاً للمجلس فهي “القتل بسبب مقدمات الزنا، من تقبيل، أو عناق، أو رسائل غرامية، أو خلوة غير شرعية، وما شابه ذلك مما ليس فيه زنا صريح، فهذا لا يحل له القتل بحال، وإنما الواجب في ذلك التعزير ممن له الولاية الشرعية، فمن قتل قريبته بسبب ذلك فقد ارتكب جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، وحكمه القصاص، ويستثنى في كل حالات القصاص المذكورة أن الأب لا يقتل قصاصاً في ابنته مع حمله وزر وكبيرة القتل”.
يذكر أن الشمال السوري شهد عدة جرائم في الأشهر الماضية، منها قيام شاب بقتل أخته في مدينة جرابلس قبل أشهر، وقتل عنصر في لواء “السلطان سليمان شاه” زوجته بسبب زواجها من غيره عندما كان معتقلاً، وفقاً لما جاء في بيان اللواء.