أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن شروط وآليات تنظيم وترخيص التظاهر السلمي في البلاد، وذلك انطلاقًا من أحكام الإعلان الدستوري، التي صانت حق التظاهر والتجمع السلمي وأكدت على الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وحسن سير المرافق العامة بانتظام.
الوزارة حددت شروط وآليات الترخيص لمظاهرة سلمية وفق الإجراءات الآتية:
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيم هذه المظاهرة، وتقدم اللجنة طلب ترخيص تنظيم المظاهرة إلى المحافظة المعنية – وفق النموذج المحدد.
ب- تُحيل المحافظة الطلب مع التوصيات خلال /٢٤/ ساعة إلى اللجنة المختصة بالبت بطلب ترخيص المظاهرة لدراسته والبت بأمره.
ج- تبتّ اللجنة في طلب الترخيص خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة، وأما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللًا، ويحق لمقدم طلب الترخيص بالتظاهر السلمي بهذه الحالة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
د – تتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للمظاهرة، وتقديم المساعدة الممكنة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
هـ – يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة، وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص الممنوح لها.
و- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، ويعد بحكم السلاح كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة تشكل خطراً على السلامة العامة.
ز- يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة المنظمة إنهاء المظاهرة، في الأحوال الآتية:
١- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
٢- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن القيام بواجبها.
وإذا تعذر ذلك، فلها أن تقوم بفضها.
ح- تعد التجمعات التي تنظم دون ترخيص أو خلافاً له من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص والمعاقب عليها في المواد /٣٣٥- ٣٣٦- ٣٣٧- ٣٣٨/ من قانون العقوبات.
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيم هذه المظاهرة، وتقدم اللجنة طلب ترخيص تنظيم المظاهرة إلى المحافظة المعنية – وفق النموذج المحدد.
ب- تُحيل المحافظة الطلب مع التوصيات خلال /٢٤/ ساعة إلى اللجنة المختصة بالبت بطلب ترخيص المظاهرة لدراسته والبت بأمره.
ج- تبتّ اللجنة في طلب الترخيص خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة، وأما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللًا، ويحق لمقدم طلب الترخيص بالتظاهر السلمي بهذه الحالة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
د – تتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للمظاهرة، وتقديم المساعدة الممكنة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
هـ – يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة، وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص الممنوح لها.
و- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، ويعد بحكم السلاح كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة تشكل خطراً على السلامة العامة.
ز- يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة المنظمة إنهاء المظاهرة، في الأحوال الآتية:
١- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
٢- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن القيام بواجبها.
وإذا تعذر ذلك، فلها أن تقوم بفضها.
ح- تعد التجمعات التي تنظم دون ترخيص أو خلافاً له من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص والمعاقب عليها في المواد /٣٣٥- ٣٣٦- ٣٣٧- ٣٣٨/ من قانون العقوبات.
واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة جميع المواطنين بالتقيد التام بأحكام القانون والأنظمة المرعية والإجراءات المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة، والامتناع عن أي أفعال أو ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل عمل المرافق والمؤسسات العامة، تحت طائلة المساءلة القانونية.








