• الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #

العدل تباشر تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 39

إعلان موول
720150
  • سوريا
  • 2026/02/19
  • 11:23 ص

وقت القراءة المتوقع: 4 دقائق

الداخلية السورية تحدد تفاصيل منح الجنسية لمكتومي القيد من الكرد

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مرسوماً تشريعياً جديداً (رقم 39 لعام 2026) يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، كما يأتي المرسوم بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ليشكل أحد أوسع إجراءات العفو خلال السنوات الأخيرة.

وينص المرسوم على تخفيف أحكام السجن والاعتقال المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، واشترط لتطبيق التخفيف في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إسقاط المتضرر حقه الشخصي، مع الإشارة إلى أن تسديد مبلغ التعويض المحكوم به لا يعد إسقاطاً للحق.

فئات وجرائم تشملها إعفاءات كاملة

حددت المادة الثانية من المرسوم فئات تشملها إعفاءات كاملة من العقوبة، وهم: المصابون بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاجون إلى معونة الغير، ومن بلغوا السبعين من العمر، ويُشترط أن يكون هؤلاء محكومين بحكم مبرم، مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويشمل العفو الكامل (وفق المواد 3 و4) مجموعة واسعة من الجرائم، أبرزها: جميع الجنح والمخالفات، وجرائم محددة في قوانين مكافحة المخدرات (المادة 43)، مكافحة التهريب، تنظيم الصرافة، منع التعامل بغير الليرة السورية، تهريب المواد المدعومة، وجرائم محددة في قانون العقوبات (المواد 263-274، 278-280، 286، 289-311) وقانون العقوبات العسكري.

كما يشمل جرائم الاختطاف المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (201) لعام 2013، بشرط أن يبادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون إحداث عاهة دائمة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وجرائم الأسلحة والذخائر (القانون رقم 51 لعام 2001)، بشرط المبادرة إلى تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر.

شروط أساسية للاستفادة من العفو

حدد المرسوم عدة شروط للاستفادة، فعلى الأشخاص المشمولين جزئياً والمتوارين عن الأنظار (الفارين من السجون) تسليم أنفسهم للنيابة العامة خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وفي الجنايات المشمولة جزئياً والجنح المحددة، يشترط إسقاط الحق الشخصي من المتضرر، ويُمنح المتضرر مهلة شهر لتقديم الادعاء، وإلا طُبقت أحكام العفو.

واستثنت المادة الثامنة جرائم محددة من أحكام العفو، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وصوناً لحقوق الضحايا، أبرزها الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الدعارة، سرقة شبكتي الكهرباء والاتصالات، الغش الامتحاني، تجريم التعذيب، الحراج، مكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما تم استثناء جنايات محددة من قانون العقوبات (بما فيها القتل العمد والسرقة بالإكراه والاغتصاب والتزوير) ومن قانون مكافحة المخدرات (المواد 39-42).

الوزارة تباشر التنفيذ الفوري

في سياق متصل، أوعز وزير العدل، مظهر الويس، الأربعاء 18 شباط، إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو بشكل فوري ومباشر، وثمنت الوزارة في بيان لها المرسوم، واصفة إياه بأنه يأتي “في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة” بالتزامن مع رمضان، و”يمنح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع ويخفف من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية”.

الكلمات المفتاحية: أخبار سورياالقضاء السوريقرار حكوميمرسوم العفو
إعلان موول
720150
39
المشاهدات

أحدث المقالات

التفتيش يكشف عن ملف فساد يتجاوز المليار ليرة

الرقابة المالية تكشف اختلاس ثلاثة مليارات و600 مليون ليرة

2026-02-19
الداخلية السورية تحدد تفاصيل منح الجنسية لمكتومي القيد من الكرد

العدل تباشر تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 39

2026-02-19
الليرة السورية والذهب يسجلان استقرارا

الليرة السورية تسجل استقرارا مع تراجع طفيف للذهب

2026-02-19

الأكثر قراءة

النص الكامل لمرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع

النص الكامل لمرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع

2026-02-18
ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية

ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية

2026-02-15
وزارة الطوارئ تلغي تحذيرًا بشأن مرض “طاعون الدجاج”

وزارة الطوارئ تلغي تحذيرًا بشأن مرض “طاعون الدجاج”

2026-02-09

العدل تباشر تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 39

  • سوريا
  • فبراير 19, 2026
  • 11:23 ص

وقت القراءة المتوقع: 4 دقائق

الداخلية السورية تحدد تفاصيل منح الجنسية لمكتومي القيد من الكرد

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مرسوماً تشريعياً جديداً (رقم 39 لعام 2026) يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، كما يأتي المرسوم بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ليشكل أحد أوسع إجراءات العفو خلال السنوات الأخيرة.

وينص المرسوم على تخفيف أحكام السجن والاعتقال المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، واشترط لتطبيق التخفيف في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إسقاط المتضرر حقه الشخصي، مع الإشارة إلى أن تسديد مبلغ التعويض المحكوم به لا يعد إسقاطاً للحق.

فئات وجرائم تشملها إعفاءات كاملة

حددت المادة الثانية من المرسوم فئات تشملها إعفاءات كاملة من العقوبة، وهم: المصابون بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاجون إلى معونة الغير، ومن بلغوا السبعين من العمر، ويُشترط أن يكون هؤلاء محكومين بحكم مبرم، مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويشمل العفو الكامل (وفق المواد 3 و4) مجموعة واسعة من الجرائم، أبرزها: جميع الجنح والمخالفات، وجرائم محددة في قوانين مكافحة المخدرات (المادة 43)، مكافحة التهريب، تنظيم الصرافة، منع التعامل بغير الليرة السورية، تهريب المواد المدعومة، وجرائم محددة في قانون العقوبات (المواد 263-274، 278-280، 286، 289-311) وقانون العقوبات العسكري.

كما يشمل جرائم الاختطاف المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (201) لعام 2013، بشرط أن يبادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون إحداث عاهة دائمة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وجرائم الأسلحة والذخائر (القانون رقم 51 لعام 2001)، بشرط المبادرة إلى تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر.

شروط أساسية للاستفادة من العفو

حدد المرسوم عدة شروط للاستفادة، فعلى الأشخاص المشمولين جزئياً والمتوارين عن الأنظار (الفارين من السجون) تسليم أنفسهم للنيابة العامة خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وفي الجنايات المشمولة جزئياً والجنح المحددة، يشترط إسقاط الحق الشخصي من المتضرر، ويُمنح المتضرر مهلة شهر لتقديم الادعاء، وإلا طُبقت أحكام العفو.

واستثنت المادة الثامنة جرائم محددة من أحكام العفو، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وصوناً لحقوق الضحايا، أبرزها الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الدعارة، سرقة شبكتي الكهرباء والاتصالات، الغش الامتحاني، تجريم التعذيب، الحراج، مكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما تم استثناء جنايات محددة من قانون العقوبات (بما فيها القتل العمد والسرقة بالإكراه والاغتصاب والتزوير) ومن قانون مكافحة المخدرات (المواد 39-42).

الوزارة تباشر التنفيذ الفوري

في سياق متصل، أوعز وزير العدل، مظهر الويس، الأربعاء 18 شباط، إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو بشكل فوري ومباشر، وثمنت الوزارة في بيان لها المرسوم، واصفة إياه بأنه يأتي “في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة” بالتزامن مع رمضان، و”يمنح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع ويخفف من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية”.

الكلمات المفتاحية: أخبار سورياالقضاء السوريقرار حكوميمرسوم العفو
39
المشاهدات

أحدث المقالات

التفتيش يكشف عن ملف فساد يتجاوز المليار ليرة

الرقابة المالية تكشف اختلاس ثلاثة مليارات و600 مليون ليرة

2026-02-19
الداخلية السورية تحدد تفاصيل منح الجنسية لمكتومي القيد من الكرد

العدل تباشر تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 39

2026-02-19
الليرة السورية والذهب يسجلان استقرارا

الليرة السورية تسجل استقرارا مع تراجع طفيف للذهب

2026-02-19

الأكثر قراءة

النص الكامل لمرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع

النص الكامل لمرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع

2026-02-18
ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية

ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية

2026-02-15
وزارة الطوارئ تلغي تحذيرًا بشأن مرض “طاعون الدجاج”

وزارة الطوارئ تلغي تحذيرًا بشأن مرض “طاعون الدجاج”

2026-02-09

العدل تباشر تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 39

  • سوريا
  • فبراير 19, 2026
  • 11:23 ص
الداخلية السورية تحدد تفاصيل منح الجنسية لمكتومي القيد من الكرد

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مرسوماً تشريعياً جديداً (رقم 39 لعام 2026) يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، كما يأتي المرسوم بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ليشكل أحد أوسع إجراءات العفو خلال السنوات الأخيرة.

وينص المرسوم على تخفيف أحكام السجن والاعتقال المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، واشترط لتطبيق التخفيف في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إسقاط المتضرر حقه الشخصي، مع الإشارة إلى أن تسديد مبلغ التعويض المحكوم به لا يعد إسقاطاً للحق.

فئات وجرائم تشملها إعفاءات كاملة

حددت المادة الثانية من المرسوم فئات تشملها إعفاءات كاملة من العقوبة، وهم: المصابون بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاجون إلى معونة الغير، ومن بلغوا السبعين من العمر، ويُشترط أن يكون هؤلاء محكومين بحكم مبرم، مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويشمل العفو الكامل (وفق المواد 3 و4) مجموعة واسعة من الجرائم، أبرزها: جميع الجنح والمخالفات، وجرائم محددة في قوانين مكافحة المخدرات (المادة 43)، مكافحة التهريب، تنظيم الصرافة، منع التعامل بغير الليرة السورية، تهريب المواد المدعومة، وجرائم محددة في قانون العقوبات (المواد 263-274، 278-280، 286، 289-311) وقانون العقوبات العسكري.

كما يشمل جرائم الاختطاف المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (201) لعام 2013، بشرط أن يبادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون إحداث عاهة دائمة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وجرائم الأسلحة والذخائر (القانون رقم 51 لعام 2001)، بشرط المبادرة إلى تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر.

شروط أساسية للاستفادة من العفو

حدد المرسوم عدة شروط للاستفادة، فعلى الأشخاص المشمولين جزئياً والمتوارين عن الأنظار (الفارين من السجون) تسليم أنفسهم للنيابة العامة خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وفي الجنايات المشمولة جزئياً والجنح المحددة، يشترط إسقاط الحق الشخصي من المتضرر، ويُمنح المتضرر مهلة شهر لتقديم الادعاء، وإلا طُبقت أحكام العفو.

واستثنت المادة الثامنة جرائم محددة من أحكام العفو، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وصوناً لحقوق الضحايا، أبرزها الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الدعارة، سرقة شبكتي الكهرباء والاتصالات، الغش الامتحاني، تجريم التعذيب، الحراج، مكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما تم استثناء جنايات محددة من قانون العقوبات (بما فيها القتل العمد والسرقة بالإكراه والاغتصاب والتزوير) ومن قانون مكافحة المخدرات (المواد 39-42).

الوزارة تباشر التنفيذ الفوري

في سياق متصل، أوعز وزير العدل، مظهر الويس، الأربعاء 18 شباط، إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو بشكل فوري ومباشر، وثمنت الوزارة في بيان لها المرسوم، واصفة إياه بأنه يأتي “في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة” بالتزامن مع رمضان، و”يمنح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع ويخفف من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية”.

  • أخبار سوريا, القضاء السوري, قرار حكومي, مرسوم العفو

أحدث المقالات

التفتيش يكشف عن ملف فساد يتجاوز المليار ليرة

الرقابة المالية تكشف اختلاس ثلاثة مليارات و600 مليون ليرة

2026-02-19
الداخلية السورية تحدد تفاصيل منح الجنسية لمكتومي القيد من الكرد

العدل تباشر تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 39

2026-02-19
الليرة السورية والذهب يسجلان استقرارا

الليرة السورية تسجل استقرارا مع تراجع طفيف للذهب

2026-02-19

الأكثر قراءة

النص الكامل لمرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع

النص الكامل لمرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع

2026-02-18
ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية

ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية

2026-02-15
وزارة الطوارئ تلغي تحذيرًا بشأن مرض “طاعون الدجاج”

وزارة الطوارئ تلغي تحذيرًا بشأن مرض “طاعون الدجاج”

2026-02-09

تردد البث الفضائي:

NILESAT
HD  12688-27500/V عامودي

SD  11555-27500/V عامودي

  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع
  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع

جميع الحقوق محفوظة لقناة حلب اليوم

All Rights Reserved © 2025

تردد البث الفضائي:

NILESAT

SD  11555-27500/V عامودي

  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع
  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع

جميع الحقوق محفوظة لقناة حلب اليوم

All Rights Reserved © 2025

Facebook Youtube Instagram Tiktok Rss

Add New Playlist

لا توجد نتائج
رؤية كل النتائج
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #