أعلنت وزارة المالية السورية عن تشكيل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلّقة بضبوط الاستعلام الضريبي، العائدة لتكاليف عام 2024 وما قبله وغير المكتسبة للدرجة القطعية.
ونقلت وكالة سانا، عن الوزارة أن اللجنة التي تسمى (لجنة المناقشة)، يرأسها قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية موظف من مديرية المالية برتبة رئيس قسم، وممثل عن قطاع الأعمال، وذلك بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديري الماليات في المحافظات.
وتتم معالجة التكاليف المذكورة بدراسة ضبط الاستعلام الضريبي وملف المكلَّف كاملاً من قبل مراقب الدخل، الذي يبين فيما إذا كانت المعلومات الواردة في ضبط التهرب في إضبارة المكلف مستوفية لكل الشروط المنصوص عليها في القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، وخاصة المادة /7/ والمادة /11/ منه، من حيث وجود المرفقات المؤيدة لها أم لا.
وقال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، إن “تشكيل “لجنة المناقشة” في سوريا يهدف لمعالجة التكاليف الضريبية غير النهائية لعام 2024 وما قبله، وهي خطوة هامة يمكن أن تحمل في طياتها فوائد وتحديات”.
أما الفوائد المحتملة، فتشمل “تسريع حل النزاعات إذ تتيح اللجنة للمكلفين فرصة مناقشة تكاليفهم الضريبية بشكل مباشر مع الجهات المعنية، مما قد يقلل من الوقت والجهد المبذول في الإجراءات القانونية المطولة، كما تشمل المرونة والوصول إلى حلول توافقية، فبدلاً من الالتزام بقرارات صارمة، يمكن للجنة الوصول إلى اتفاقات مع المكلفين تناسب واقع نشاطهم التجاري، وهذا النهج يضفي مرونة على النظام الضريبي ويشجع على التسوية الودية”.
ومن الفوائد أيضا – والكلام دائما للرحبي – “تحفيز الالتزام الضريبي من خلال تقديم حافز واضح، مثل الإعفاء من الغرامات والفوائد في حال التوصل إلى اتفاق، فيمكن للجنة تشجيع المكلفين على تسوية التزاماتهم الضريبية بدلاً من التهرب منها، فضلا عن تخفيف الأعباء القضائية، حيث قد تساهم هذه اللجان في تقليل عدد القضايا الضريبية التي تصل إلى المحاكم، مما يسهل عمل القضاء ويوفر موارد إدارية وقانونية”.
في المقابل يتحدث المستشار المالي، عن تحديات محتملة، تشمل “الشفافية والعدالة، فبما أن قرارات اللجنة تعتمد على “التوافق”، فقد يثير ذلك تساؤلات حول معايير اتخاذ القرارات، ومن المهم أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة لضمان عدم وجود أي تمييز أو محاباة”، كما تشمل التمثيل، حيث “تتكون اللجنة من قاضٍ وموظف من وزارة المالية وممثل عن قطاع الأعمال، وهذا التشكيل يهدف إلى تحقيق التوازن، لكن فعاليته تعتمد على مدى استقلالية الأعضاء وقدرتهم على تمثيل المصالح المختلفة بشكل عادل”.
ويشير أيضا إلى تحديات قد تواجه اللجنة في “التطبيق العملي”، حيث “يحدد القرار موعداً نهائياً لإنجاز المهام، وهو 30 أكتوبر 2025، وقد يكون هذا الموعد ضيقاً بالنظر إلى العدد المحتمل من الملفات التي تحتاج إلى مراجعة، مما قد يؤثر على جودة العمل أو القدرة على الوصول إلى حلول عادلة”.
باختصار – يختم الرحبي – “يمكن لهذه المبادرة أن تكون خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، خاصة إذا تم تطبيقها بشفافية وعدالة. ومع ذلك، تبقى فعالية هذه اللجان مرهونة بمدى قدرتها على تحقيق توازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتقديم حلول عادلة ومرنة للقطاع التجاري”.
ووفق القرار فإن مراقب الدخل يُعد تقريره وفقاً للمعطيات والمعلومات الواردة في الملف الضريبي “بما في ذلك ضبط الاستعلام الضريبي” ويرفع الملف كاملاً إلى رئيس قسم الدخل، الذي يحيل الملف كاملاً إلى لجنة المناقشة المشكَّلة، ويسمي مدير المالية في المحافظة ذات الصلة مقرراً من موظفي المديرية، يتولى الدعوة لاجتماعاتها، بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها، وعرض الملفات عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
وتكون مهمة اللجنة النظر في ملفات التكاليف الضريبية المشار إليها أعلاه، والمحالة من رئيس قسم الدخل، على أن تنجز المهمات المنوطة بها قبل تاريخ 2025/10/30.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأكثرية، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
كما تقوم اللجنة بدعوة المكلف ومناقشته بتكليفه الضريبي والاستماع إلى دفوعه، بما في ذلك ما ورد في ضبط الاستعلام الضريبي، للتوصل إلى رقم العمل الذي يتناسب مع فعاليته وحجم نشاطه الفعلي وصولاً إلى الأرباح الواجب تكليفه عنها.
وفي حال توصلت اللجنة إلى اتفاق مع المكلف بشأن المبلغ المترتب عليه ينظم محضر أصولي بذلك، يُذكر فيه رقم العمل والأرباح الصافية التي تم التوافق عليها مع المكلف، ويُذيَّل بتوقيع كل من رئيس وأعضاء اللجنة والمكلف، ويبلغ إخباراً بالتكليف المؤقت وفق ما توصلت إليه اللجنة مع المكلف، ويُسقط حقه بالاعتراض وتُستكمل إجراءات التكليف بالعرض على لجنة الإدارة المالية لتثبيت التكليف أصولاً.
أما في حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق مع المكلَّف أو عدم حضوره جلسات المناقشة يُنظم محضر بذلك، ويحال الملف إلى رئيس قسم الدخل المعني لتبليغ المكلف إخباراً بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
ويستفيد المكلَّف عند الاتفاق من الإعفاء من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات على اختلاف أنواعها المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة.