وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرٍ لها، اليوم الجمعة، ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2021 بينهم 45 طفلاً و42 سيدة.
وقال التقرير إن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لنظام الأسد هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويمنع من التواصل مع عائلته أو محاميه.
ووثق التقرير في النصف الأول من عام 2021 ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي بينها 45 طفلاً و42 سيدة “أنثى بالغة”، وقد تحول 755 منهم إلى مختفين قسرياً، كانت من بينها 384 حالة على يد قوات النظام، بينهم 11طفلاً و10 سيدة، و369 على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بينهم 29 طفلاً و3 سيدة، فيما سجَّل التقرير 162 حالة بينها 5 طفلاً، و29 سيدة على يد فصائل الجيش الوطني، و57 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب تليها الحسكة ثم الرقة فدرعا.
وسجل التقرير في شهر حزيران ما لا يقل عن 136 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً و2 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحول 123 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام اعتقل 74 بينهم 2 طفلاً و2 سيدة، في حين احتجزت “قسد” 34، وفصائل الجيش الوطني احتجزت 19 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنيين.
وأشار التقرير إلى أن، النظام لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأكد التقرير أن الأطراف الأخرى “قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام فصائل الجيش الوطني” جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وفي ختام التقرير طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.