عممت وزارة النقل التابعة للنظام في سوريا على مديريات النقل في جميع المحافظات التعلميات التنفيذية لبيع وشراء المركبات، استنادًا لقرار مجلس وزراء النظام، رقم “5”، والقاضي بحصر إتمام عقود شراء العقارات والمركبات، بالدفع عبر المصارف العامة.
ونشرت الوزارة على صفحتها في “فيس بوك” اليوم السبت 15 شباط، بيانا طلبت فيه عدم إجراء أي معاملة نقل ملكية اعتباراً من تاريخ اليوم، إلا بعد تقديم وثيقة إشعار مصرفي، باسم صاحب المركبة (البائع) أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، يتضمن تسديد ثمن المركبة أو جزء منه في المصرف المعتمد، مهما كان مقدار المبلغ المسدد.
وأضاف البيان أن لن تقبل المديريات أي وكالة غير قابلة للعزل، منظمة لدى كتاب العدل، ما لم تتضمن إشعاراً مصرفياً.
وأشارت الوزارة إلى قبول أي إشعار مصرفي سواء كان صادراً عن مصرف عام أو خاص، كما يُقبل من أي مشتر، في حال كان هناك شركاء في المركبة المباعة، ويقبل من أي شخص، من بائعي المركبة، في حال وجود أكثر من مالك لها.
واستثنت الوزارة من القرار، العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل، كعقود الورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.
إضافة إلى الأحكام القضائية والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً، والعقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ، تم تحريرها قبل تاريخ 15 من شباط 2020.