أصدرت وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب والرسوم قرارا بتحديد ضوابط وإجراءات سلفة ضريبة الدخل المستقلة من المستوردين، والتي تم تحديدها بنسبة 2% من إجمالي قيمة فاتورة الاستيراد مضافاً إليها الرسوم والبدلات كافة، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وفي تعميم إلى غرفة تجارة حلب – حصلت قناة حلب اليوم على نسخة منه – فإن القرار يوضح أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتولى تحصيل هذه السلفة عند الاستيراد، مضافاً إليها جميع الرسوم والبدلات المستوفاة.
وشمل القرار إعفاءات واضحة، أبرزها: الآلات والمعدات والتجهيزات الصناعية، شريطة وجود ترخيص صناعي مصدق أصولاً صادر عن المديرية العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة أو مديرياتها أو الهيئة العامة للدعم الغذائي، كما تُعفى من هذه السلفة عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها مئة ألف ليرة سورية.
أما من الناحية المالية والإجرائية، فقد ألزم القرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتوريد المبالغ المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية لدى مصرف سوريا المركزي خلال خمسة عشر يوماً من الشهر الذي يلي شهر الاستيفاء، على أن تُرفق نسخة عن طلب التحويل إلى المصرف المركزي بكشف تفصيلي.
يُذكر أن القرار يأتي في إطار تعديل آلية تحصيل الضرائب على الاستيراد، ويهدف حسب مراقبين إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة وسط تحديات اقتصادية متصاعدة.






