• الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #

وزارة المالية تصدر تعليماتها التنفيذية لإعفاء المنشآت المتضررة من الحرب

إعلان موول
720150
  • سوريا
  • 2026/05/05
  • 9:39 ص

وقت القراءة المتوقع: 4 دقائق

وزارة المالية تصدر تعليماتها التنفيذية لإعفاء المنشآت المتضررة من الحرب

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، القرار رقم 649 لعام 2026 متضمناً التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 69 الخاص بإعفاء المنشآت المتضررة نتيجة العمليات العسكرية والتخريبية خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.

وأفادت التعليمات بأنه سيتم تشكيل لجان في مديريات المالية بالمحافظات، تضم ممثلين عن وزارات المالية والعدل والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى نقابة المهندسين وخبير تقييم معتمد.

واشترطت أن يكون أعضاء اللجان من ذوي الاختصاص والخبرة، على أن يقوم الخبير المعتمد بتقييم الأصول الثابتة بشفافية تامة دون أي علاقة شخصية أو مالية بالمنشأة محل التقييم.

آلية تقدير الضرر

أوضحت التعليمات أن الضرر المعتمد يشمل الدمار الكلي أو الجزئي الذي أصاب الأصول الثابتة للمنشأة، بما في ذلك المباني والإنشاءات والآليات والمعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى أي تأثير جوهري على القدرة التشغيلية كتعطل المنظومات الكهربائية أو شبكات الإنتاج، أما المخزون السلعي والبضائع فلا تدخل في مفهوم الضرر المعتمد.

وتمنح اللجان مهلة 20 يوماً من تاريخ استلام الطلب لإجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة، على أن ترفق بالطلب وثائق تشمل قائمة المركز المالي، وقائمة الأصول الثابتة واهتلاكها، وصورة عن السجل التجاري أو الصناعي، ووثائق تؤيد وقوع الضرر كصور الأضرار ومحاضر الشرطة وعقود الترميم إن وجدت.

نسب الإعفاء ومدة الاستفادة

حددت التعليمات نسب الإعفاء الضريبي بناءً على نسبة الضرر ونوع المنشأة، على النحو التالي:

· المنشآت التجارية والخدمية: تحصل على إعفاء لمدة عام واحد بنسبة 50% من الأرباح الصافية إذا تراوح الضرر بين 25 و50%، و75% إذا تراوح بين 51 و75%، و100% إذا تجاوز الضرر 76%.
· المنشآت الصناعية والسياحية: تحصل على إعفاء لمدة عامين بنسبة 50% عند ضرر يتراوح بين 25 و50%، وثلاثة أعوام بنسبة 75% عند ضرر بين 51 و75%، وأربعة أعوام بنسبة 100% عند ضرر يتجاوز 76%.

الإعفاء شخصي ولا ينتقل إلا بحالات محددة

أكدت التعليمات أن الإعفاء مرتبط بالمكلف المتضرر شخصياً، ولا ينتقل إلى غيره إلا في حالات محددة: الإرث (بشرط مواصلة الورثة ممارسة النشاط نفسه)، والاندماج (ينتقل الإعفاء إلى الكيان الجديد بنسبة حصة المنشأة المتضررة فقط)، والتحول القانوني (بشرط بقاء الملكية الفعلية للمالك الأصلي).

وعلى المكلفين الراغبين بالاستفادة من أحكام المرسوم تقديم طلباتهم خلال 120 يوماً من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية، مع إمكانية تمديد المهلة 60 يوماً إضافية بقرار من الوزير لأسباب مبررة، وتتولى مديرية المالية في المحافظة تسجيل الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

الكلمات المفتاحية: أخبار سورياإعفاءاتوزارة المالية
إعلان موول
720150
50
المشاهدات

أحدث المقالات

وزارة العدل تتوعد بملاحقة المتورطين في الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة

وزارة العدل تتوعد بملاحقة المتورطين في الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة

2026-05-08
الأحوال المدنية تمدد استقبال طلبات التجنيس للمواطنين الكرد

الأحوال المدنية تمدد استقبال طلبات التجنيس للمواطنين الكرد

2026-05-07

2026-05-07

الأكثر قراءة

عودة السوريين من ألمانيا: أرقام متواضعة مقارنة بدول الجوار.. ما السبب؟

“إيغل هيلز” الإماراتية تدرس مشروعين عقاريين في سوريا باستثمار يتجاوز 50 مليار دولار

2026-05-05
قرار جديد ينظم ظهور الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي

قرار جديد ينظم ظهور الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي

2026-05-05
إيقاف المطالبات المالية بحق الموفدين تمهيداً لتسوية شاملة

قرار بكف يد 19 موظفاً في مديريتي مالية دمشق وريفها

2026-05-04

وزارة المالية تصدر تعليماتها التنفيذية لإعفاء المنشآت المتضررة من الحرب

  • سوريا
  • مايو 5, 2026
  • 9:39 ص

وقت القراءة المتوقع: 4 دقائق

وزارة المالية تصدر تعليماتها التنفيذية لإعفاء المنشآت المتضررة من الحرب

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، القرار رقم 649 لعام 2026 متضمناً التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 69 الخاص بإعفاء المنشآت المتضررة نتيجة العمليات العسكرية والتخريبية خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.

وأفادت التعليمات بأنه سيتم تشكيل لجان في مديريات المالية بالمحافظات، تضم ممثلين عن وزارات المالية والعدل والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى نقابة المهندسين وخبير تقييم معتمد.

واشترطت أن يكون أعضاء اللجان من ذوي الاختصاص والخبرة، على أن يقوم الخبير المعتمد بتقييم الأصول الثابتة بشفافية تامة دون أي علاقة شخصية أو مالية بالمنشأة محل التقييم.

آلية تقدير الضرر

أوضحت التعليمات أن الضرر المعتمد يشمل الدمار الكلي أو الجزئي الذي أصاب الأصول الثابتة للمنشأة، بما في ذلك المباني والإنشاءات والآليات والمعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى أي تأثير جوهري على القدرة التشغيلية كتعطل المنظومات الكهربائية أو شبكات الإنتاج، أما المخزون السلعي والبضائع فلا تدخل في مفهوم الضرر المعتمد.

وتمنح اللجان مهلة 20 يوماً من تاريخ استلام الطلب لإجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة، على أن ترفق بالطلب وثائق تشمل قائمة المركز المالي، وقائمة الأصول الثابتة واهتلاكها، وصورة عن السجل التجاري أو الصناعي، ووثائق تؤيد وقوع الضرر كصور الأضرار ومحاضر الشرطة وعقود الترميم إن وجدت.

نسب الإعفاء ومدة الاستفادة

حددت التعليمات نسب الإعفاء الضريبي بناءً على نسبة الضرر ونوع المنشأة، على النحو التالي:

· المنشآت التجارية والخدمية: تحصل على إعفاء لمدة عام واحد بنسبة 50% من الأرباح الصافية إذا تراوح الضرر بين 25 و50%، و75% إذا تراوح بين 51 و75%، و100% إذا تجاوز الضرر 76%.
· المنشآت الصناعية والسياحية: تحصل على إعفاء لمدة عامين بنسبة 50% عند ضرر يتراوح بين 25 و50%، وثلاثة أعوام بنسبة 75% عند ضرر بين 51 و75%، وأربعة أعوام بنسبة 100% عند ضرر يتجاوز 76%.

الإعفاء شخصي ولا ينتقل إلا بحالات محددة

أكدت التعليمات أن الإعفاء مرتبط بالمكلف المتضرر شخصياً، ولا ينتقل إلى غيره إلا في حالات محددة: الإرث (بشرط مواصلة الورثة ممارسة النشاط نفسه)، والاندماج (ينتقل الإعفاء إلى الكيان الجديد بنسبة حصة المنشأة المتضررة فقط)، والتحول القانوني (بشرط بقاء الملكية الفعلية للمالك الأصلي).

وعلى المكلفين الراغبين بالاستفادة من أحكام المرسوم تقديم طلباتهم خلال 120 يوماً من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية، مع إمكانية تمديد المهلة 60 يوماً إضافية بقرار من الوزير لأسباب مبررة، وتتولى مديرية المالية في المحافظة تسجيل الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

الكلمات المفتاحية: أخبار سورياإعفاءاتوزارة المالية
50
المشاهدات

أحدث المقالات

وزارة العدل تتوعد بملاحقة المتورطين في الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة

وزارة العدل تتوعد بملاحقة المتورطين في الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة

2026-05-08
الأحوال المدنية تمدد استقبال طلبات التجنيس للمواطنين الكرد

الأحوال المدنية تمدد استقبال طلبات التجنيس للمواطنين الكرد

2026-05-07

2026-05-07

الأكثر قراءة

عودة السوريين من ألمانيا: أرقام متواضعة مقارنة بدول الجوار.. ما السبب؟

“إيغل هيلز” الإماراتية تدرس مشروعين عقاريين في سوريا باستثمار يتجاوز 50 مليار دولار

2026-05-05
قرار جديد ينظم ظهور الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي

قرار جديد ينظم ظهور الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي

2026-05-05
إيقاف المطالبات المالية بحق الموفدين تمهيداً لتسوية شاملة

قرار بكف يد 19 موظفاً في مديريتي مالية دمشق وريفها

2026-05-04

وزارة المالية تصدر تعليماتها التنفيذية لإعفاء المنشآت المتضررة من الحرب

  • سوريا
  • مايو 5, 2026
  • 9:39 ص
وزارة المالية تصدر تعليماتها التنفيذية لإعفاء المنشآت المتضررة من الحرب

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، القرار رقم 649 لعام 2026 متضمناً التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 69 الخاص بإعفاء المنشآت المتضررة نتيجة العمليات العسكرية والتخريبية خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.

وأفادت التعليمات بأنه سيتم تشكيل لجان في مديريات المالية بالمحافظات، تضم ممثلين عن وزارات المالية والعدل والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى نقابة المهندسين وخبير تقييم معتمد.

واشترطت أن يكون أعضاء اللجان من ذوي الاختصاص والخبرة، على أن يقوم الخبير المعتمد بتقييم الأصول الثابتة بشفافية تامة دون أي علاقة شخصية أو مالية بالمنشأة محل التقييم.

آلية تقدير الضرر

أوضحت التعليمات أن الضرر المعتمد يشمل الدمار الكلي أو الجزئي الذي أصاب الأصول الثابتة للمنشأة، بما في ذلك المباني والإنشاءات والآليات والمعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى أي تأثير جوهري على القدرة التشغيلية كتعطل المنظومات الكهربائية أو شبكات الإنتاج، أما المخزون السلعي والبضائع فلا تدخل في مفهوم الضرر المعتمد.

وتمنح اللجان مهلة 20 يوماً من تاريخ استلام الطلب لإجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة، على أن ترفق بالطلب وثائق تشمل قائمة المركز المالي، وقائمة الأصول الثابتة واهتلاكها، وصورة عن السجل التجاري أو الصناعي، ووثائق تؤيد وقوع الضرر كصور الأضرار ومحاضر الشرطة وعقود الترميم إن وجدت.

نسب الإعفاء ومدة الاستفادة

حددت التعليمات نسب الإعفاء الضريبي بناءً على نسبة الضرر ونوع المنشأة، على النحو التالي:

· المنشآت التجارية والخدمية: تحصل على إعفاء لمدة عام واحد بنسبة 50% من الأرباح الصافية إذا تراوح الضرر بين 25 و50%، و75% إذا تراوح بين 51 و75%، و100% إذا تجاوز الضرر 76%.
· المنشآت الصناعية والسياحية: تحصل على إعفاء لمدة عامين بنسبة 50% عند ضرر يتراوح بين 25 و50%، وثلاثة أعوام بنسبة 75% عند ضرر بين 51 و75%، وأربعة أعوام بنسبة 100% عند ضرر يتجاوز 76%.

الإعفاء شخصي ولا ينتقل إلا بحالات محددة

أكدت التعليمات أن الإعفاء مرتبط بالمكلف المتضرر شخصياً، ولا ينتقل إلى غيره إلا في حالات محددة: الإرث (بشرط مواصلة الورثة ممارسة النشاط نفسه)، والاندماج (ينتقل الإعفاء إلى الكيان الجديد بنسبة حصة المنشأة المتضررة فقط)، والتحول القانوني (بشرط بقاء الملكية الفعلية للمالك الأصلي).

وعلى المكلفين الراغبين بالاستفادة من أحكام المرسوم تقديم طلباتهم خلال 120 يوماً من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية، مع إمكانية تمديد المهلة 60 يوماً إضافية بقرار من الوزير لأسباب مبررة، وتتولى مديرية المالية في المحافظة تسجيل الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

  • أخبار سوريا, إعفاءات, وزارة المالية

أحدث المقالات

وزارة العدل تتوعد بملاحقة المتورطين في الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة

وزارة العدل تتوعد بملاحقة المتورطين في الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة

2026-05-08
الأحوال المدنية تمدد استقبال طلبات التجنيس للمواطنين الكرد

الأحوال المدنية تمدد استقبال طلبات التجنيس للمواطنين الكرد

2026-05-07

2026-05-07

الأكثر قراءة

عودة السوريين من ألمانيا: أرقام متواضعة مقارنة بدول الجوار.. ما السبب؟

“إيغل هيلز” الإماراتية تدرس مشروعين عقاريين في سوريا باستثمار يتجاوز 50 مليار دولار

2026-05-05
قرار جديد ينظم ظهور الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي

قرار جديد ينظم ظهور الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي

2026-05-05
إيقاف المطالبات المالية بحق الموفدين تمهيداً لتسوية شاملة

قرار بكف يد 19 موظفاً في مديريتي مالية دمشق وريفها

2026-05-04

تردد البث الفضائي:

NILESAT
HD  12688-27500/V عامودي

SD  11555-27500/V عامودي

  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع
  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع

جميع الحقوق محفوظة لقناة حلب اليوم

All Rights Reserved © 2026

تردد البث الفضائي:

NILESAT

SD  11555-27500/V عامودي

  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع
  • من نحن
  • مراسلونا
  • منصاتنا
  • البث الحي
  • وظائف شاغرة
  • شركاؤنا
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • الإبلاغ عن سلوك غير مشروع

جميع الحقوق محفوظة لقناة حلب اليوم

All Rights Reserved © 2026

Facebook Youtube Instagram Tiktok Rss

Add New Playlist

لا توجد نتائج
رؤية كل النتائج
  • الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
  • رأي
  • البث الحي
  • HT ON #