أصدرت وزارة الداخلية يوم أمس الجمعة القرار رقم /144/ المتضمن التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 الخاص بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين به، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاعهم القانونية، بما ينسجم مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل حقوق المواطنة والمساواة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
المواد التنظيمية للقرار
ونصّت المادة الأولى من القرار على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية العربية السورية من المشمولين بأحكام المرسوم، بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المحددة، إمّا بطلب فردي وفق النموذج رقم /1/، أو بطلب عائلي يقدّمه ربّ الأسرة وفق النموذج رقم /2/.
ويُرفق الطلب بشهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مدعّم بالوثائق التي تُثبت وجود صاحب العلاقة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تقبل بها اللجنة المختصة لإثبات هذا التواجد.
وتحدّد المادة /2/ المراكز المخصّصة لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور (مركز واحد لكل منها)، وفي محافظة الحسكة (5 مراكز).
وبحسب المادة /3/، تُشكَّل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل، وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية، وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية.
كما تتولّى هذه اللجان استقبال الطلبات، ومقابلة أصحابها، وأخذ انطباعات أصابعه العشرية، وتدقيق الوثائق قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم المحددة بثلاثين يوم عمل قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية.
أما المادة /4/ نصت على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الخمس برئاسة المحافظ، تتولى الإشراف على عمل المراكز، ودراسة الطلبات المحالة إليها، ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، على أن تُنشر النتائج على لوحة إعلانات المحافظة وبأي وسيلة إضافية تضمن وصولها إلى أصحاب العلاقة.
ووفق المادة /5/ يتيح القرار للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ.
وبحسب المادة /6/، تُشكَّل اللجنة المركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وعضوية قضاة وخبراء من الجهات المختصة، وتتولى الإشراف العام على أعمال اللجان، وتحديد مواعيد مباشرتها، ودراسة الطلبات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع بيان الأسباب، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
وتنص المادة /7/ على إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أُسري ضمن برنامج إحصائي خاص، على أن تُنقل لاحقًا إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيدًا لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.
فيما أوضح القرار في مادته /9/ أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في مستنداته يُلغى أصولًا، وتتخذ بحق صاحبه الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة.
الجدير بالذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في 16/01/2026 المرسوم رقم (13) الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.










