صورة أرشيفية
قررت “محكمة العدل الأوروبية” منح المجندين السوريين الفارين من الخدمة العسكرية لدى نظام الأسد حق الحصول على اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي.
ونص القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 19 تشرين الثاني الجاري بحسب موقع “العربي الجديد”، أن من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء هرباً من “الخدمة العسكرية” يمكنه الحصول على حق اللجوء الكامل، لكن بعد التأكد من أن رفض الخدمة العسكرية سببه هو إمكانية التعرض للاضطهاد، أو المشاركة في جرائم قتل.
وبينت المحكمة، أن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية تجعل الشخص عرضة للاضطهاد في بلده، لكن يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء فيها فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعرض طالب اللجوء لأحد أشكال الاضطهاد الخمسة القائمة على العرق والدين والجنسية أو الآراء السياسية أو العضوية في فئة اجتماعية معينة.
وأشار قرار المحكمة، إلى أنه “في حال عدم وجود إمكانية قانونية، في الدولة الأصلية، لرفض أداء الخدمة العسكرية، وفي سياق الحرب الأهلية التي تتميز بارتكاب الجيش بشكل متكرر ومنهجي لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية من خلال إشراك المجندين، فيمكن للمجند اختيار عدم المشاركة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في ارتكاب مثل هذه الجرائم”.
واعتبرت، أنه في كثير من الحالات، “يعكس رفض أداء الخدمة العسكرية التعبير عن الآراء السياسية، سواء كانت تتمثل في رفض أي استخدام للقوة العسكرية أو التعارض مع المعتقدات الدينية أو التي تحركها عضوية مجموعة اجتماعية معينة، وبالتالي، هناك افتراض قوي بأن رفض أداء الخدمة العسكرية مرتبط بأحد الأسباب الخمسة التي قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف به كلاجئ، لكن ليس من حق الشخص المعني إثبات هذا الارتباط، والأمر متروك للسلطات الوطنية المختصة للتحقق من ذلك في ضوء جميع الظروف المحيطة”.
يذكر أن قرار المحكمة الأوروبية جاء على خلفية قضية طالب لجوء سوري، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها تفادياً لأداء الخدمة العسكرية، ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا حماية ثانوية أو مؤقتة ورفضت منحه حق اللجوء لأنه غير مطارد في سوريا، بحسب اجتهادها، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، بحسب المصدر ذاته.