صورة أرشيفية
أصدرت “المديرية العامة للأمن العام اللبناني” قرارين متفرقين، تعلق أحدهما بالسماح بشكل محدود جداً لدخول فئات من السوريين إلى لبنان، وتعلق الآخر بالسماح بمغادرة السوريين من لبنان إلى بلدهم عبر الحدود المشتركة.
وأعلنت المديرية السماح بالدخول عبر كافة الحدود البرية لكل الحائزين على إقامات صالحة وأفراد عائلاتهم، والراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة.
واشترط قرار مديرية الأمن اللبناني على العابرين “ترانزيت”، حيازتهم على فحص (PCR) صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة في سوريا، مدته لا تتجاوز 48 ساعة، يبيّن عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
كما وصرحت المديرية، بإمكانية مغادرة السوريين الموجودين في لبنان “بصورة شرعية أو غير شرعية” إلى سوريا، بشرط اصطحابهم أوراقهم الثبوتية وتقرير خاص بالكشف عن فيروس كورونا (PCR) لا تتخطى مدته ٢٤ ساعة.